آقا ضياء العراقي
212
منهاج الأصول
الاقتران بما يصلح للقرينة يوجب الاجمال وحينئذ يرجع إلى اصالة عدم الرادعية ولكن ذلك محل نظر بل منع إذ مع تحقق العموم أو الاطلاق في مورد المعاملة يرجع إلى ذلك وإلّا فالمرجع اصالة الفساد . واما النهي المتعلق بنتيجة المعاملة بان يتعلق النهي بنفس الآثار كقولهم ثمن العذرة سحت أو ثمن الكلب سحت أو لا تتصرف بالثمن الظاهر أن ذلك يدل على الفساد فيكون الثمن باقيا على ملك صاحبه ولم ينقل بسبب هذه المعاملة إلى البائع ولذا يأكل البائع ذلك الثمن سحتا من غير فرق بين كون النهى مولويا أو ارشادا إلى المانعية نعم لو كان المنع عن التصرف لأجل عنوان ثانوي من نذر وغيره فاته لا يقتضي الفساد قطعا هذا كله في النهي المتعلق بنفس المعاملة واما تعلقه بالجزء أو الشرط فلا يبعد دعوى كون النهي عنهما دالا على الفساد إذ الظاهر أن النهي عنهما في مقام المانعية كما يستفاد ذلك بالنسبة إلى النهي المتعلق بالوصف المفارق أو الملازم إذ لا معنى للنهي عنهما مولويا وإنما النهى وارد مورد الارشاد إلى المانعية هذا لو احرز كون النهى في مقام دفع توهم المشروعية كما هو ظاهر النواهي المتعلقة بها واما لو احتمل كونها في مقام دفع توهم المشروعية فحينئذ يشك في كونها وردت في مقام الرادعية المقتضية للمانعية فالمرجع إلى اصالة الفساد . وبالجملة النهي المتعلق بها على عكس النواهي المتعلقة بالاجزاء والشرائط في العبادات . بيان ذلك ان الظاهر من النهي في العبادات على ما عرفت من المولوية فلذا لا دلالة للنهي فيها على الفساد ومع الشك في كون النهي للمولوية واحتملنا انه ارشاد