آقا ضياء العراقي

207

منهاج الأصول

هي في مقام توهم المشروعية ظهور ثانوي يقتضي عدم المشروعية فيكون النهي بلفظه دالا عليه فيدل على الفساد ولكن اثبات هذه الدعوى محل نظر بل منع بل ربما يقال يعدم استفادة المانعية بالنسبة إلى النهي المتعلق بالجزء والشرط إذ النهي عنهما لا يستكشف منه المانعية وانما يدل على توهم الجزئية أو الشرطية بلا استفادة مانعية ومخلية كل منهما . نعم يمكن استفادة ذلك من دليل آخر كما دل على كون الزيادة في الصلاة مبطلة ومانعة من صحتها . واما الوصف المفارق كالغصبية بالنسبة إلى الصلاة فهو من باب اجتماع الامر والنهي وهكذا يكون من باب الاجتماع بالنسبة إلى الوصف الملازم كالجهر بناء على أنه من الكيفيات القائمة بالغير فهو يكون كسائر الاعراض واما بناء على أنه من مراتب الموصوف فيمكن دعوى ظهور النهي في الارشاد إلى المانعية كما يجري ذلك في الوصف المفارق إلا إذا كان متعلقا بعنوان آخر مفارق مع العبادة تارة ومجتمعا معها أخرى فإنه حينئذ يمنع ظهور النهي في الارشاد إلى المانعية إذ على هذا التقدير يمكن دعوى ظهوره في المولوية وعليه لا يقتضي الفساد واقعا وانما يقتضي الفساد من جهة قصور في التقرب في صورة الاجتماع مع المأمور به هذا كله في العبادات . المقام الثاني في المعاملات لا يخفى ان التكلم في المعاملة يقع في موضعين : الأول : المعاملة بالمعنى الأعم فان جميع المحتملات المتقدمة المذكورة في

--> - لا يرفع الشك في المانعية بل يرفع المانعية الظاهرية وقد استوفينا الكلام في تقريراتنا لبحث الأستاذ المحقق النائيني ( قدس سره ) .