آقا ضياء العراقي

182

منهاج الأصول

مبعدة اي مانعا من التقرب فيجوز له الاتيان بالصلاة بقصد القربة إلا أن يقال بأن سقوط النهي بسوء الاختيار لا يقتضي سقوط المبعدية كما لو ألقي من شاهق ومع بقائه على المبعدية فيخرج عن الجزئية للصلاة ولذا نلتزم باتيان الصلاة مقتصرا على النية والقراءة والايماء بالرأس للركوع والسجود بناء على عدم عد ذلك تصرفا وإلا فبالايماء بالاجفان وقد احتمل ذلك الشيخ صاحب الجواهر ( قدس سره ) ولكن لا يخفى ان ذلك مناف لما ذكره الأصحاب في ما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار وكان الوقت ضيقا فان بناءهم على اتيان الصلاة بنحو صلاة المختار فيركع ما عدا السجود فإنه يومئ له ولا يجلس للتشهد إلا أن يقال بأن اتيان الركوع والسجود بلا مكث لا يعد تصرفا زائدا غصبيا فلا تغفل . التنبيه الرابع لو تمكن من الخروج فلا ريب في وجوبه « 1 » ولكن الكلام

--> ( 1 ) لا يخفى ان الاضطرار إلى ارتكاب الغصب تارة يكون لا بسوء الاختيار وأخرى بسوء الاختيار اما الأول فلا اشكال في جواز التصرف في ملك الغير بدون اذنه مكثا فيما إذا لم يتمكن من الخروج كما إذا كان محبوسا في ارض الغير وحينئذ يجوز صرف ذلك في صلاته بنحو صلاة المختار ولو قطع بخروجه بعد ذلك قبل مضي وقتها فضلا عما لو شك بسقوط النهي بالاضطرار والصلاة مشتملة على الملاك فيعمها الأوامر العامة لأن الملاك لما كان مستكشفا من الاطلاق وقد قيد هذا الاطلاق بالنهي النفسي فمع وجوده لا يمكن ان يتقرب به ومع سقوطه أمكن ان يتقرب به ولو قلنا بالامتناع ودعوى بقاء المبعدية مع سقوط النهي ممنوعة فان المبعدية جاءت من قبل النهي فمع سقوطه ترتفع المبعدية فيصلي حينئذ صلاة المختار على الجواز مطلقا وعلى الامتناع فكذلك فيما إذا كانت الأرض والفضاء غصبا لأن ما يشغله الانسان من المكان في حال قيامه لا يزيد على -