آقا ضياء العراقي

136

منهاج الأصول

كلا القولين إذ مرجعه إلى أن تعدد الجهة يوجب تعدد الموجه من غير فرق بين القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالافراد وحيث يتضح من كلام الأستاذ ان مبنى الجواز هو ان تعدد الجهة يوجب تعدد الموجه فاعلم أن معرفة ذلك وتحقيق الحال فيه يقتضي معرفة الجهات المتعددة التي يكون مبنى للقول بالجواز فنقول ومن اللّه المستعان ان الجهات على انحاء منها الاختلاف بالاجمال والتفصيل كتصور الانسان الحاكي عن حقيقته وتصور الحيوان الناطق الحاكي عن حقيقته والحقيقة فيهما واحدة إلّا انه في الأولى الحكاية كانت اجمالية وفي الثانية كانت الحكاية على نحو التفصيل ولا اشكال ولا ريب ان مثل هذا الاختلاف لا يكون مبنى الجواز لان تغايرهما في الحكاية لا يوجب تغاير المحكي والمحكي عنه إذ هما يحكيان عن حقيقة واحدة ومنها ان يكون الاختلاف بينهما بالاعتبار كالاختلاف بين الجنس والهيولى والفصل والصورة فان الاختلاف بينهما بحسب الاعتبار فان شيئا واحدا ان اعتبر لا بشرط صار جنسا وصح حمله على الذات وان اعتبر بشرط لا صار هيولى ولا يصح الحمل ولا يخفى ان هذا النحو من الاختلاف لا يكون مبنى للقول بالجواز بل هو كسابقه يحكيان عن شئ واحد ومعنى فارد والاختلاف بالاعتبار لا يوجب اختلافا في ناحية المحكي ومنها ان يكون الاختلاف بين الجهتين من جهة اختلاف منشئهما وكانتا من الأوصاف الاعتبارية بحيث لا واقع لهما الا بمنشإ انتزاعهما فإذا كان كذلك يكونان من الجهات التعليلية لا من الجهات التقييدية لأنهما لا يصلحان لتعلق الحكم بهما لكونهما أوصاف اعتبارية كالملكية والزوجية مثلا امر بايجاد مملوك لزيد ونهي عن ايجاد زوج لهند والملكية والزوجية لا يصلحان لتعلق الحكمين بنحو تعلق الأوامر بالطبائع لما عرفت من أنهما من الأوصاف