آقا ضياء العراقي
6
منهاج الأصول
الشرعية الطارئة على افعال المكلفين باعتبار وعلى الأدلة باعتبار بواسطة جعل الشارع وخطابه وهو أمر مباين للأفعال والأدلة وان كان له نوع تعلق بهما وأعم من كل منهما لتحققه في الأخرى ) ولا يخفى ان ما ذكره من الجعل الذي هو واسطة في ثبوت الأحكام للفعل مبني على كون الاحكام مجعولة للشارع . واما بناء على أنها غير مجعولة بل الشارع كشف عنها ، فعروض الاحكام على الأفعال تكون ذاتية وليست بغريبة لكون الانتساب إليها بالحقيقة فتكون من الاعراض الذاتية وبالجملة ان العرض الذاتي يعتبر فيه الانتساب الحقيقي وان يكون مستقلا فيه بان لا يكون ضمنيا ، وعليه يظهر الاشكال فيما ذكره الأستاذ في أن الموضوع نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وان كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده . بيان ذلك ان العرض الذاتي هو ما يعرض على الموضوع الذي هو جامع لشتات المسائل وحاوي لمتفرقاتها مثلا الكلمة التي هي موضوع علم النحو الجامعة للفاعل في قولهم كل فاعل مرفوع ولغيره مقتضى كونها موضوعا يقتضي عروض الرفع على الكلمة عروضا ذاتيا مع أنه لا يكون ذاتيا لما عرفت من أن العرض الذاتي يشترط فيه الانتساب الحقيقي والاستقلال في الانتساب مع أن الرفع في المقام عرض على الكلمة بما انها جزء لان الرفع حسب الفرض قد عرض على الكلمة مع الفاعلية ، فعروضه على الكلمة يكون عروضا ضمنيا لا استقلاليا ولأن التزمت بعروض الرفع على الكلمة عروضا استقلاليا فحينئذ انتفى الشرط الأول . وعليه فيكون النسبة مجازية ولازم ذلك ان عروض الاعراض على الكلمة التي هي موضوع علم النحو يكون من الاعراض الغريبة فتخرج عن الاعراض الذاتية ، وقس عليه موضوع علم الفقه فان الوجوب العارض على فعل المكلف بواسطة عروضه