آقا ضياء العراقي
21
منهاج الأصول
في تعريف المشهور هو الاستنباط الفعلي فلا يشمل ما يكون له استنباط شأني كاستصحاب المسبب مع استصحاب السبب مع أن ذلك من المسائل الأصولية فهو داخل تحت قوله التي يمكن نعم ترك لفظ الممهدة في غير محله لكونها مانعة من شمول التعريف للعلوم العربية ونحوها لأنها تقع في طريق الاستنباط ولكنها لم تمهد لذلك كما أن اتيان لفظة صناعة في غير محلها للزوم خروج المسائل المشتملة على نفس القواعد من العلم لعدم كونها صناعة وتختص مسائل العلم بما يكون من قبيل الأقيسة على أنه يظهر من تعريفه ترتب غرضين على علم الأصول وهما استنباط الأحكام الشرعية والانتهاء في مقام العمل وعليه ينبغي ان يجعل علم الأصول علمين لتعدد الغرض إذ لا جامع بين الأحكام الواقعية المستنبطة من الأدلة وبين الاحكام الظاهرية المنتهى إليها في مقام العمل ومن هنا عدلنا عن تعريفه لعلم الأصول إلى تعريفه بالقواعد الممهدة التي يمكن ان تقع في طريق تحصيل وظيفة المكلف في مقام العمل ومنه يعلم . ملاك المسألة الأصولية وهو ما يمكن ان يقع في طريق تحصيل الوظيفة الكلية للمكلف في مقام العمل سواء أكان حكما واقعيا كمفاد الامارات أو حكما ظاهريا كمجاري الأصول بناء على جعل المماثل أو حكما عقليا كالظن بناء على الحكومة وكالأصول العملية بناء على عدم جعل المماثل ولا يخفى أن جريان نتيجة المسألة الأصولية غير مختصة بباب خاص ولذا تخرج بعض القواعد الفقهية عن الأصول كقاعدة الطهارة وما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وكل ما لاقى نجسا تنجس وأمثال هذه القواعد المختص جريانها بباب خاص نعم قاعدة الضرر والحرج يجريان في أبواب الفقه إلا