السيد البجنوردي
27
منتهى الأصول ( طبع جديد )
الأمر الثالث حول قيام الأمارات والأصول العملية مقام القطع هل تقوم الأمارات والأصول العملية مقام القطع مطلقا بجميع أقسامه ، سواء كان طريقا محضا ، أو كان مأخوذا في الموضوع بأحد الأنحاء الأربعة ، أو يفصّل بين ما إذا كان القطع طريقا محضا فتقوم الأمارات وبعض الأصول العملية مقامه ، وهكذا يفصّل بين ما إذا كان مأخوذا في الموضوع على وجه الطريقية فتقوم ، وبين ما إذا كان مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية فلا تقوم ، كما ذهب إليه شيخنا الأعظم رحمه اللّه في « الفرائد » « 1 » . وأنكر صاحب « الكفاية » رحمه اللّه هذا التفصيل وأفاد في وجهه : أنّ أدلّة اعتبار الأمارات والأصول : إمّا أن تكون ناظرة إلى جعل المؤدّى والمشكوك منزلة الواقع والمتيقّن ، وإمّا أن تكون ناظرة إلى تنزيل أداء الأمارة والشكّ منزلة اليقين والقطع ، ولا يمكن الجمع بين هذين النظرين واللحاظين « 2 » .
--> ( 1 ) - فرائد الأصول 1 : 6 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 304 .