السيد البجنوردي

588

منتهى الأصول ( طبع جديد )

على فساد الغسل قطعا . وأمّا المعاملة فلها ثلاثة استعمالات : أحدها : الأخصّ والأضيق ، والمراد به العقود المعاوضية بل مطلق المعاوضات والمبادلات ، كما هو المتبادر من هذه اللفظة عند العرف . ثانيها : المعنى المتوسّط بين هذا المعنى والمعنى الثالث الأخير ، والمراد به مطلق أبواب العقود والإيقاعات ، وهذا المعنى والمعنى الثالث اصطلاح فقهي . ثالثها : ما عدا العبادات بالمعنى الأخصّ ، فيطلق حتّى على أبواب الأحكام ، كإحياء الموات والصيد والذباحة والمواريث والحدود والديات والقضاء والشهادات ، فيقابلون العبادات بالمعاملات ، ويقسّمون الفقه إلى قسمين : العبادات والمعاملات . ومن اصطلح إرادة المعنى المتوسّط قسّم الفقه إلى ثلاثة أقسام : العبادات والمعاملات والأحكام . والمراد من هذه الكلمة هاهنا في العنوان هو المعنى الأوّل أو الثاني ؛ إذ من الواضح المعلوم عدم تأثير النهي في الفساد بالنسبة إلى الأحكام . مثلا لو نهى الوالد عن إحياء أرض فبناء على وجوب إطاعة الوالد شرعا في أمثال هذه النواهي الصادرة منه يكون الإحياء منهيا عنه ، ومع ذلك لو خالف وفعل يؤثّر أثره . وهكذا الأمر لو حلف على ترك إحياء أرض ثمّ خالف وحنث حلفه وأحياها . الأمر الخامس : المراد بالصحّة والفساد المراد بالصحّة والفساد ترتّب الأثر المطلوب من الشيء وعدم ترتّبه ، فالصحيح هو الذي يترتّب عليه الأثر والفاسد في قباله ما لا يترتّب عليه مع