السيد البجنوردي

370

منتهى الأصول ( طبع جديد )

الشكّ والجهل ، ومثل هذا المعنى قيامه بعدم كشف الخلاف ، فإذا انكشف الخلاف فيظهر أنّه كان سرابا لا أنّه حكم واقعا . وبعبارة أخرى : اجتماع الضدّين لا يمكن ، وهكذا اجتماع المثلين والنقيضين . فلا بدّ إمّا من إنكار الحكم الواقعي بجميع مراتبه أصلا أو فعليته . والأوّل يقول به الأشاعرة ، والثاني المعتزلة . وإمّا من إنكار الحكم الظاهري ، وهو الصحيح ؛ لأنّ المجعول من طرف الشارع في مؤدّيات الأمارات والأصول ليس إلّا ما ذكرنا من الكاشفية في الأمارات ، ومنكشفية المفاد والمؤدّى عملا في مقام الإثبات في الأصول المحرزة ، وصرف البناء العملي إثباتا في الأصول غير المحرزة . ومعلوم أنّ هذه الأمور ليست بحكم مجعول يماثل الحكم الواقعي أو يضادّه . وأمّا بناء على مسلك جعل المؤدّى وأنّ مؤدّى الأصول أحكام فعلية ، ورفع التضادّ أو اجتماع المثلين أو النقيضين بحمل الأحكام الواقعية على مرتبة الإنشاء أو الاقتضاء كما يظهر من صاحب « الكفاية » قدّس سرّه « 1 » فللإجزاء وجه وجيه ؛ لأنّه بناء على هذا المسلك تكون أدلّة الأصول حاكمة على أدلّة الأجزاء والشرائط بالحكومة الواقعية ، فيكون موسّعا لها . مثلا مفاد قاعدة الطهارة أو استصحابها - بناء على هذا المسلك - طهارة ما هو مشكوك الطهارة طهارة حقيقية واقعية ، وتسميتها بالطهارة الظاهرية بناء على هذا مجرّد اصطلاح ، وإلّا ففي الحقيقة هي مجعولة عن ملاك ، وإلّا يلزم أن يكون الجعل جزافا . ولعلّ وجه تسميتها بالظاهرية من جهة أنّ هذا الجعل في ظرف الجهل

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 110 و 113 .