السيد البجنوردي
28
منتهى الأصول ( طبع جديد )
والإبرام في هذا المقام ، والإشكال بأنّ المسألة الفلانية داخلة أو خارجة . تتميم في تقسيم المبادئ قسّموا المبادئ إلى تصوّرية وتصديقية ، والتصوّرية منها عبارة عن حدود موضوعات المسائل وأجزائها وجزئياتها وحدود المحمولات ومعرفتها . والتصديقية منها عبارة عن القضايا التي يستدلّ بها على ثبوت المحمولات للموضوعات ، وهي إمّا بديهية وتسمّى بالعلوم المتعارفة ، وإمّا نظرية ، فإن أذعن المتعلّم بها بحسن الظنّ بالمعلّم تسمّى بالأصول الموضوعة ، وإن لم يذعن بها وأخذها مع الاستنكار تسمّى بالمصادرات . وهذه كلّها اصطلاحات ذكرها القوم . وزادوا في علم الأصول قسما آخر من المبادئ وسمّوها بالمبادئ الأحكامية ، والمراد منها معرفة حالات الأحكام الشرعية ، من تقسيمها إلى الوضعية والتكليفية ، وأنّ الأحكام التكليفية متضادّة بأسرها ، وأنّ الأحكام الوضعية هل هي منتزعة عن التكليفية أو مستقلّة في الجعل ؟ وغير ذلك من حالاتها وعوارضها ، وقد ذكروا ذلك في علم الأصول بالمناسبات . فقد تبيّن ممّا ذكرناه : أربعة من الأمور المعروفة بالرءوس الثمانية ، وهي مرتبة العلم ، وتعريفه ، وغايته ، وموضوعه .