السيد البجنوردي

163

منتهى الأصول ( طبع جديد )

جهة أنّ حصول التلبّس أمر يقع في الزمان كسائر الحوادث الزمانية ، فلا يلزم من الالتزام بمثل هذا الجامع دخول الزمان في مفهوم الاسم ومدلوله ؛ كي يلزم منه ذلك المحذور . فالصحيح في وجه عدم كونها موضوعة للأعمّ ما ذكرنا من الأدلّة من التبادر وصحّة السلب عن المنقضي ولزوم التضادّ . وأمّا ادعاء التبادر وعدم صحّة السلب بالنسبة إلى الأعمّ فممّا يشهد الوجدان بخلافهما . وأمّا الاستدلال عليه بقوله تعالى : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ « 1 » حيث استدلّ الإمام عليه السّلام به على عدم لياقتهم لمنصب الإمامة ؛ لكونهم مشركين قبل إسلامهم « 2 » ، ولا يستقيم هذا الاستدلال إلّا بكون المشتقّ حقيقة في الأعمّ ، حتّى يكون إطلاق الظالم بمعنى المشرك عليهم حين تصدّيهم لذلك المنصب على نحو الحقيقة ، وإلّا فلقائل أن يقول : إنّهم لم يكونوا مشركين حين تصدّيهم للخلافة . ففيه : أنّ الموضوع لهذا الحكم - أي عدم لياقتهم لذلك المنصب الجليل - بمناسبة الحكم والموضوع هو تلبّسهم بالشرك في زمان من الأزمنة ؛ بمعنى أنّ المتلبّس بالشرك ولو كان تلبّسه في آن من الآنات ليس لائقا إلى الأبد . فإطلاق الظالم بمعنى المشرك عليهم يكون بلحاظ حال تلبّسهم بالشرك ، ولا شكّ في أنّ مثل هذا الإطلاق حقيقي ويتمّ به الاستدلال . وكذلك الحال في استدلالهم بقوله تعالى : السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

--> ( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 124 . ( 2 ) - معاني الأخبار : 131 / 1 ، الخصال : 310 / 84 .