الملا نظر علي الطالقاني

89

مناط الأحكام

في العدة الا مع الشرط والاسقاط وانما التأمل في اشتراط القبض في الهبة المعوضة لا في الهبة المشروطة بالعوض التي لا ريب في بقائها على ما كان من اشتراط القبض مثل وهبت لك دارى بمائة دينار فقال قبلت ولا ريب في عدم اشتراط اقباض القابل في تملك ؟ ؟ ؟ الموجب ما قبله وانما تاملى في طرف الموجب ولم أر من تعرضه والظاهر بقاء شرط القبض وعدم سقوطه بذكر العوض لعموم ما دل على اشتراطه وظهور كلمتهم في ذلك وعدم ما دل على سقوطه وهو العالم تنبيه مقتضى ما ذكرنا من عموم أدلة الشروط والعقود وسقوط الخيارات كلها في عقد البيع مع تجدد زمانها آنا فآنا وكذا سقوط الرجوع جواز سقوط الزوجة ما تستحقه في العدة الرجعية بلفظ أسقطت وباشتراط السقوط وبالصلح عليه بشيء فتامّل بعض معاصرينا انما نشأ من عدم تدبره في الأدلة على ما ينبغي وهو العالم تنبيه هل يجرى في مثل الهبة بالعوض والابراء بالعوض الربوا كالبيع إذا كان الطرفان من المكيل والموزون أو من الأصل والفرع كالحنطة والشعير فإنه كان حنطة فزرعها امّنا حوّاء ع فصارت شعيرا أو لا يجرى فيه كما لا يجرى في الهبة والابراء المشروطين بالعوض على الظاهر لعدم صدق قوله ع كان على ع يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن ع يكره الحلال لعدم صدق الاستبدال ولا مثل بمثل كما في غير واحد من الخبر مع كفاية عموم أوفوا والمؤمنون عند شروطهم والشك في التخصيص فيه وجهان الجريان بدعوى صدق الاستبدال ومثل بمثل وعدم الجريان للشك في الصدق وللشك في صدق المكيل والموزون لما في الذمة وهو أحد العوضين في الابراء بالعوض والشك في التخصيص كاف في جريان العموم وهذا هو الأقوى ولا ريب في عدم الربا في اسقاط ما في الذمة بعوض بل لا معنى لمعاوضة ما في الذمة بشيء الا الاسقاط فتدبر جميع ما مر سيّما ان ما يفيد فائدة شيء آخر ليس فرعا له وان الايقاع قد يصير عقدا ولا ضير فيه ولا تقلّد والحمد للّه بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها ثم الحمد للّه