الملا نظر علي الطالقاني

72

مناط الأحكام

كذا سواء ذكرا مطلقين أو معلقين أو مختلفين ولا يذهب إلى وهمك مما ذكرنا صحة ما أبطلناه وهو بشرط ان لا ترجع وان رجعت فعليك كذا لأنه من شرط النتيجة الحاصلة بمحض الشرط اى قد سقط رجوعه بمحض الشرط وخرج عن قدرته وسلطانه وكذا بشرط ان لا تبيع وان لا تعزل وان بعت أو عزلت فعليك كذا وذكر الشرط الثاني ضجر وتأكيد للوفاء بالشرط الأول بظن انه من شرط الفعل وهو كف النفس عن الرجوع والبيع والعزل فله ان يتركه وان عصى فظهر من جميع ما مر حكم جميع الاقسام وانّ في طرف الفعل فرقا بين شرط السبب مثل وشرطت ان توكلنى وشرط النتيجة مثل وشرطت ان أكون وكيلا بخلاف طرف الترك فان حاصلهما شرط النتيجة فلا فرق بين بشرط ان لا ترجع وبين بشرط ان لا يكون لك رجوع وكذا بين ان لا تعزلنى وبين ان لا يكون لك عزل كما مر في حديث الأمة المكاتبة المزوجة بشرط ان لا يكون لك الخيار فلو كان قائلا مكانه بشرط ان لا تفسخى لأفاد هذا الأثر ايض فان قلت اىّ فرق بين بشرط ان تفعل وبين بشرط ان لا تفعل قلت لا فرق بينهما إذا لم يكن أحدهما سببا لنتيجة مثل بشرط ان تذهب إلى كذا وبشرط ان لا تذهب اليه وفرق بينهما إذا كان كل واحد سببا كما مر فان قلت لم لا يكون في طرف الترك سبب ونتيجة كما في طرف الفعل وانما يكون مفاد الشرط في طرف الترك النتيجة لا غير قلت إن سرّ ذلك وكشفه وحقيقته ان الشرط كالمشروط فيه في وجوب الوفاء فإن كان ممكن الحصول بمحض الشرط يحصل به وان لم يمكن حصوله الا بفعل آخر يحصل لزومه ووجوبه ولا فرق في ذلك بين ان يجعلا شرطا أو جزء فلو قال بعت هذا بدرهم وكتابة الف بيت قلنا بنقل الدرهم إلى البائع وبوجوب كتابة المشترى له مع أنها جزء الثمن ولو قلنا بانتقالها اليه فهو تسامح وعبارة عن تسلطه على الزامه عليها وجواز صلحها بشيء وكذا لو قال بعته بدرهم وشرطت كتابة الف بيت فله أيضا تسلط على الزامه وله صلحها بشيء مع المشروط عليه أو غيره مع أنها شرط ولو قال بعت بدرهم وبوكالتى فكلاهما انتقل إلى البائع وحصلا له وكذا لو قال بشرط ان أكون