الملا نظر علي الطالقاني
66
مناط الأحكام
متاعك وعد برّد المثل والقيمة فأوجب الشارع الوفاء به وان كان أصل الوعد غير لازم الوفاء فان من المعنى المتعارف للضمان الالتزام مثل وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ومثل اقرضه أو اعره كذا وانا ضامن وهكذا وهو العالم نهر هل العناوين الثانوية تقيد الحكم الوضعي زائدا على التكليفي أو لا يفيد الا الثاني ويظهر من كلماتهم الخلاف في ذلك مثاله لو نذر ان يعتق عبده لو شفى اللّه مريضه فشفاه اللّه تعالى فباعه فهل البيع صحيح والثمن له وانما عصى بالخلف ولم يخرج العبد من ملكه والا لما احتاج إلى صيغة العتق أو باطل وكذا لو شرط وكالة زوجته في طلاقها فعزلها فهل لعزله اثرا ولا وكذا لو شرط ان لا يرجع المطلقة فرجع فهل لرجوعه اثر أو لا لو شرط ان لا يبيع هذه الأمة فباعها هل البيع باطل أو صحيح أو شرط انه لو رجع يعطى ألف دينار مجانا فهل يصير مشغول الذمة فلو مات يخرج من الأصل كسائر الديون أو لا أو لو رجع يعطيه هذا الشيء أو يكون هذا الشيء له والأمثلة كثيرة متداولة والحق هو الأول وفاقا للمحققين ومنهم الأستاذ قده فننقل بعض كلماته الشريفة قال شيخنا الأنصاري قده في كتاب البيع في باب الشروط بعد كلام فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع اناطتها بأسباب خاصة كما يصح نذر مثل هذه الغايات بان ينذر كون المال صدقة أو الشاة أضحية أو كون مثل هذا المال لزيد وح فالظ عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب الآثار وصرّح قده ايض بكفاية الشرط في حصول الوكالة والوصاية وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشترى واستدل عليه بان الوفاء لا يختص بفعل ما شرط بل يشمل ترتب الآثار عليه نظير الوفاء بالعقد ويشهد له تمسك الامام ع بهذا العموم اى عموم المؤمنون عند شروطهم في موارد كلها من هذا القبيل مضافا إلى كفاية دليل أوفوا بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزء للعقد وذكر من موارد تمسك الامام ع صحيحة مالك بن عطية قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد ادّت بعض ما عليها فقال لها ابن