الملا نظر علي الطالقاني

57

مناط الأحكام

امّ ترضى بسفر الولد سيما إذا كان منحصرا ؟ ؟ ؟ ولو فرحنا و ؟ ؟ ؟ اىّ أب وامّ يرضى ببقاء الدّيون عليهما أو الصلاة أو الصوم أو الحج أو غير ذلك من العبادات علم لم يقولوا الا بما ورد بقضائه الاخبار ؟ ؟ ؟ من الصّلاة والصوم على الأكبر فقط مع اقتصار جمع على الأب وعلى ما فات ؟ ؟ ؟ دلالة الاخبار على أزيد من ذلك وهل نظن أنه لم يخطر ؟ ؟ ؟ لهم ان يقولوا انما قلنا بنفي كذا وكذا نظرا إلى الاخبار مع قطع النظر عن أمرهما والا لوجب على كل من يمكنه من الأولاد ما يأمر ؟ ؟ ؟ انه كائنا ما كان من قضائه الديون والعبادات وان كان المأمور أنثى فظهر إذا بحمد اللّه وان الأصل في غير ما ثبت وجوبه أو حرمته جواز المخالفة وعدم وجوب الطاعة لعدم ما يجعل اصالة البراءة والإباحة في المقام بالعكس اى يجعل الأصل الوجوب في كل أمرهما والحرمة في كل نهيهما للزوم تخصيص الأكثر بحيث يكون مستهجنا جزما ولما مر ان ذلك هو بناء الفقهاء في الفقه وسيرة المسلمين بل لك اجراء التناهي وغير التناهي الذي مر ذكره فافهم وتدبر ولا تقلد وسيأتي لذلك انش مزيد تحقيق فانتظر فالحمد للّه ثم الحمد للّه فرع ينبغي القطع بان المراد من الولد والوالدين هو ما يكون بلا واسطة فلا يتعدى إلى الجد وولد الولد لعدم التبادر وللأصل ولان ما يكون بين الوالد وولده من شدة المحبة والعلاقة ليس بينه وبين ولد ولده جزما بلا شبهة وهذا امر محسوس إشارة من العناوين الثانوية النذر وأخويه كما أشرنا ولما كان كل واحد منها مذكورا مبسوطا في الفقه طوينا ذكرهما والعمدة عندنا ذكر غيرها مما ستسمع انش من المسائل المشكلة والقواعد الكلية بعون اللّه وتوفيقه وهدايته نهر في بيان ضابط الشرط الصحيح والباطل وقد بيّن في أحاديث أهل البيت ع بأوضح بيان لمن تدبّرها ففي الصحيح المسلمون عند شروطهم الّا كل شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز وفي آخر من اشترط مخالفا لكتاب اللّه عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب اللّه عز وجل وفي الخبر المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو حلّل حراما فإذا علمتها تعلم أن المعيار ما أشرنا سابقا من أنه لا بد ان ينظر إلى مضمون الشرط سواء كان فعلا أو تركا فإن كان