الملا نظر علي الطالقاني

44

مناط الأحكام

المعنى ليس مجعولا شرعا بل هو مجعول خلقة وثانيهما إضافة هذا الملك إلى المالك فيق هذا ملك لزيد دون عمرو وهذه الإضافة انما تحصل بجعل الشارع فبهذا المعنى مجعول شرعا ولحصولها وزوالها ؟ ؟ ؟ شرائط كالاصطياد والاحتطاب والبيع والإجارة والمهر ؟ ؟ ؟ والهبة وهكذا ومن ذلك نعلم كالبديهى ان كون الانسان مالكا ايض له معنيان أحدهما كونه قابلا ويقابله الحيوان مثلا لان قابل الملك من ينتفع به بمنافعه ومن البديهي ان المملوك مالك بهذا المعنى الثاني كونه مالكا بالمعنى الثاني الإضافي وهذا كما علمت شرعي دون الأول فإذا الحق ان العبد قابل للملك وفاقا لجمع كالمحقق والأستاذ صاحب الجواهر وهكذا وكذا يمكن ويحصل له المعنى الثاني إلّا انه محجور لا يتصرف الا بإذن المولى وله كيف يشاء بدون اذنه والعجب ممن ذكر انه ليس قابلا للملك ثم نقول فلما كان المعنى الأول وصفا موجودا في الشيء بدون الإضافة وبالجعل الشرعي ثبت اضافته إلى هذا دون ذاك وظاهر ان الإضافة من الاعراض المعروفة وظاهر انها غير الإباحة وجواز التصرف بل هذه الأحكام التكليفية فرع لها وينتزع منها فهو بالمعنى الثاني مجعول شرعا وليس منتزعا من الحكم التكليفي واعجباه كيف يمكن انكار ذلك وان المجعول هو الحكم التكليفي مع ما يرى في الفقه وفي السن الناس جميعا ان البيع لنقل الملك والإجارة لنقل المنافع والنكاح لحصول الزوجية والطلاق لرفعها والسبي سبب للرقية والعتق لزوالها وهكذا أنشدك باللّه هل يفهم أحد من شيء من هذه الالفاظ اى ألفاظ المسببات من الملك والزوجية والرقية الإباحة ومن الحرية الحرمة اى حرمة الانتفاع وايض هل يمكن ان يقال إن كل ذلك سبب لشيء واحد وهو الإباحة وانما الاختلاف في الإضافة ففي هذا إباحة الانتفاع وفي ذاك إباحة الاستمتاع مع أن الاستمتاع ايض من الانتفاع وايض لو كان كذلك لكان كل شرط الا ما ندر مخالفا لمقتضى العقد فيكون كله باطلا فلو شرط البائع ان يكون منافع المبيع له سنة مثلا فقد حرمها على المشترى فيها فقد نفى اباحتها والحال انما مقتضى العقد على هذا القول