السيد علي البهبهاني
93
مقالات حول مباحث الألفاظ
فإذا ورد امر بدليل لفظي أو لبى وشك في انه تعبدي أو توصلى فلا بد من الاحتياط بالاتيان به متقربا للعلم بالاشتغال وعدم اليقين بالفراغ إلّا بالاتيان به كك ولا مجال للتمسك باطلاق المأمور به في نفيه لان التعبد ح انما يجئ من قبل الحكم ولا يكون قيدا في المأمور به فهو في الصورتين مطلق الفعل وانما يختلفان في مرحلة الامتثال من ناحية اختلاف الحكم قلت نعم لا مانع لما ذكرت إلّا ان النظر الأصيل إلى التعبد بالمبعوث عليه في القضية اللفظية يحتاج إلى قيد زائد مثل قولك للّه واما النظر إلى نفس المبعوث عليه فلا يحتاج إلى قيد زائد فإذا ورد الامر مطلقا في القضية اللفظية ينصرف إلى التوصلي لعدم احتياجه إلى قيد زائد مع أن العبادية الحاصلة من قبل الامر دائرة مداره وجود أو عدما وليس في العبادات ما يدور عباديتها مدار الامر نعم العبادة بالمعنى الأعم اى ما يصح التعبد به ويثاب عليه دائرة مدار مطلق الامر ولو كان توصليا « والسابع اختلفوا في ان الامر » بالشئ مطلقا امر بما لا يتم إلّا به أم لا على أقوال ثالثها التفصيل بين السبب والشرط فاثبت في الأول ونفى في الثاني رابعها الحكم بالثبوت في الشرط الشرعي دون غيره والتحقيق العدم مطلقا لان الامر المتوهم عند من اثبته انما هو لأجل عنوان المقدمية وتوقف المأمور به عليه والتوقف والمقدمية انما هو في مرحلة الامتثال والايجاد بداهة ان نفس المأمور به وهي الطبيعة لا توقف لها في حد نفسها على وجود المقدمة والامتثال ليس مورد موردا للأمر الشرعي المولوي حتى يسرى منه إلى وجود المقدمة تبعا لأنه واجب بالذات عقلا