السيد علي البهبهاني

122

مقالات حول مباحث الألفاظ

جعل ذبح عظيم سببا له ولا افتخار إسماعيل بأنه ذبيح اللّه واشتهار الفضل له وللخليل عليهما السلام بذلك « والثاني عشر قد نسب إلى أكثر المخالفين » انه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز استصحابا لان نسخه كما يصدق برفع جزئيه يصدق برفع أحدهما وهو المنع من الترك فلا دلالة للناسخ على رفع الجزءين فيستصحب بقاء الجواز وفيه ان ما ذكر انما يتم في المركب من الأجزاء الخارجية واما المركب من الاجزاء العقلية فهو بسيط في الخارج ولا يتصور رفع أحد جزئيه من دون الآخر ولا تقوم أحدهما بدون الآخر وتركيب الوجوب من الجزءين انما هو من قبيل الثاني ضرورة ان جزئيه انما هما الجنس والفصل وهما جزءان تحليليان عقليان فلا مجال للاستصحاب ح لعدم الشك في ارتفاع الجواز ح حتى يستصحب البقاء فيرجع فيه إلى ما يقتضيه الأصل قبل النسخ « والثالث عشر ينقسم الامر باعتبار المأمور » إلى عيني وكفائي فإن كان المأمور منظورا بعينه فهو عيني لا يحصل الامتثال إلّا باتيانه بعينه للمأمور به وان استوى هو وغيره من افراد المكلفين في نظره فهو كفائي يرتبط إلى كل واحد منهم على سبيل البدل عن الآخر فيحصل الامتثال باتيان كل واحد منهم ويسقط عن الآخرين فان اخلوا به اثموا جميعا فالتكليف واحد حقيقة والمكلف متعدد فلا يقتضى الا امتثالا واحدا فان قام به بعض سقط عن الآخرين وان اخلوا به اثم الجميع لاشتغال ذمة كل واحد منهم به وينقسم باعتبار المأمور به إلى