السيد علي البهبهاني

113

مقالات حول مباحث الألفاظ

الاجتزاء بها مطلقا وان جاز العفو عن الواقع ح فالتفصيل بين وفائها بتمام الغرض وعدمه في غير محله إذ مع العلم بعدم وفاء الناقص بما يفي به التام لا ينافي الاجتزاء به في حال الاضطرار من جهة أهمية ادراك وظيفة الوقت على ادراك العمل التام في نظر الشارع وإلّا لم يجعله بدلا عن التام ح ثم قال ما ملخصه لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الأصول والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد لان الحكم الواقعي في مرتبة الانشاء محفوظ فيها وهو الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل الثابت للعناوين الأولية بحسب ما فيها من المقتضيات فالمنفى في موارد الأصول والامارات انما هو الحكم الفعلي البعثى الواقعي مع عدم الإصابة سواء قلنا بالاجزاء أم لا فلا فرق بين الاجزاء وعدمه الا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري وعدم سقوطه بعد انكشاف المخالفة وفيه أولا ان حق الجواب على ما بنى عليه من كون الأصول الجارية في الموضوع حاكمة على الأدلة المبينة للشرط أو الشرط وتجعله أعم من الواقعي والظاهري وان مؤدى الامارات تجزى بناء على حجيتها من باب السببية ووفائه بتمام الغرض ان يقال لا ينافي القول بالاجزاء ح مع فعلية الامر الواقعي لتحقق الامتثال بالنسبة إلى الامر الواقعي في موارد الأصول من حيث إن الشرط والشطر ح أعم من الواقعي والظاهري وقد حصل ولسقوطه في موارد الامارات من دون امتثال لأجل حصول الغرض من مؤدى الامارة وكأنه غفل عما ذكره وثانيا ان ما ذكره جوابا عن لزوم التصويب فاسد من وجوه عديدة الأول ان الحكم التكليفي كما عرفت ليس من قبيل المنشئات