الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
17
مفتاح الأصول
بحرمة أحد الكأسين المحلّلين سابقا ، فتجري أصالة الحلّ أو استصحابه في كلّ منهما ، أو يعلم بنجاسة أحد الكأسين الطّاهرين سابقا ، فتجري قاعدة الطّهارة أو استصحابها في كلّ منهما ، فيشربان معا ، ففي هذه الموارد يستحيل شمول أدلّة الأصول لجميع الأطراف ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن الأصول الجارية في الأطراف ، منافيا للعلم الإجماليّ ، فلا تلزم المخالفة العمليّة حينئذ ، نظير العلم بصيرورة أحد الكأسين المتنجّسين سابقا ، طاهرا ، وكذا نظير العلم بصيرورة أحد الكأسين من الخمر ، خلّا وحلالا ، فإنّ استصحاب نجاسة الكأسين في المثال الأوّل واستصحاب حرمتهما ، أو خمريّتهما في المثال الثّاني لا يوجب التّرخيص في المعصية . وبالجملة : هذا الوجه من المانع الثّبوتي عن جعل الحكم الظّاهريّ في أطراف العلم الإجماليّ صحيح وسديد ، لكنّه غير مطّرد ، بل مختصّ بما إذا كان مورد الحكم الظّاهريّ منافيا للتّكليف ، للزوم التّرخيص في المعصية حينئذ . إن قلت : الأصل يجري في كلّ واحد من الأطراف ، وحيث إنّ ثبوت التّكليف فيه غير معلوم ، بل يكون محتملا ، فليس في جريان الأصل فيه ترخيص في المعصية ؛ وبعبارة أخرى : إنّ مخالفة التّكليف المعلوم معصية ، وأمّا مخالفة التّكليف المحتمل فليس بمعصية ، كما هو واضح . قلت : هذا إنّما يتمّ إذا لم ينضمّ كلّ طرف يجري فيه الأصل المقتضي للتّرخيص إلى التّرخيص في طرف آخر ، وأمّا إذا انضمّ إليه ، كما هو مفروض الكلام ، فيلزم من جريان الأصول ، التّرخيص في مخالفة التّكليف الواصل ومعصيته بلا كلام . نعم ، لو جعل الحكم الظّاهريّ في طرف مقيّدا بعدم ارتكاب طرف آخر ، أو