الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

13

مفتاح الأصول

المسألة الثّامنة : الأصول العمليّة مباحث الشّكّ المقام الثّالث : أصالة الاحتياط ( الاشتغال ) [ ويقع الكلام في موردين ] المقام الثّالث : في أصالة الاحتياط ( الاشتغال ) الّذي موردها هو الشّكّ في المكلّف به مع إمكان الاحتياط وعدم الحالة السّابقة للمشكوك فيه . الشّكّ في المكلّف به يقع الكلام هنا في موردين : أحدهما : فيما إذا اشتبه المكلّف به بين المتباينين ، سواء كانت الشّبهة من قبيل الشّبهة الواجبيّة ، نظير اشتباه الواجب بغير الحرام ، أو الشّبهة الحراميّة ، نظير اشتباه الحرام بغير الواجب ، وسواء كانت الشّبهة حكميّة وهي الّتي يكون منشأ الشّبهة فقدان النّص أو إجماله أو تعارض النّصين ، أو الشّبهة موضوعيّة وهي الّتي يكون منشأ الشّبهة عللا وأمورا خارجيّة . ثانيهما : فيما إذا اشتبه المكلّف به بين الأقلّ والأكثر .