الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
70
مفتاح الأصول
فلا تجرّي في موردها ؛ لعدم الحجّة على التّكليف ، بل البراءة تكون مؤمّنة ، وكذلك لا تجرّي في مورد الظّنّ الّذي لم يقم عليه دليل معتبر ؛ إذ المفروض ، عدم تنجّز الواقع عليه بعد عدم حجّيّة ظنّه . وأمّا القسم الثّالث ( احتمال المعصية ) : فلا أثر للتّجرّي فيه ، بل يمكن أن يقال : بعدم صدق التّجرّي هنا ، بلا فرق فيه بين أنحائه الثّلاثة المتقدّمة ( رجاء المصادفة وعدمها ، ودعوة الشّهوة ) . نعم ، لو فعل محتمل الحرمة - مثلا - برجاء المصادفة وإدراك الحرام واقعا ، كان هذا نوعا خفيفا من التّجرّي . تنبيهات الأوّل : قد ظهر لك من المباحث المتقدّمة ، أنّ مورد الكلام في التّجرّي هو القطع الطّريقيّ ، حيث إنّه ممّا يتطرّق إليه كشف الخلاف بالنّسبة إلى الحكم ، فيوجب ذلك صدق عنوان التّجرّي ، وكذلك الظّنّ المعتبر ، فيقع فيه الكلام ، نظرا إلى كشف الخلاف فيه - أيضا - كالقطع . وأمّا القطع الموضوعي ، أو الظّنّ ، بل الاحتمال - أيضا - إذا اخذ في موضوع الحكم ، فخارج عن مورد الكلام ؛ لعدم كشف الخلاف حتّى يصدق عنوان التّجرّي ، بل الحكم في الجميع ثابت واقعا ولو كان القطع أو الظّنّ أو الاحتمال مخالف للواقع ؛ إذ المفروض ، أنّ موضوع الحكم ليس إلّا نفس القطع ونحوه ، لا الواقع وحده ، ولا هو والقطع ونحوه معا .