الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

61

مفتاح الأصول

« تتميم وتكميل » كلّ ما ذكرنا إلى الآن نقلا ونقدا ، كان راجعا إلى مقام الثّبوت ومرحلة إمكان التّرتّب وامتناعه ؛ وقد أشرنا في أوائل البحث إلى أنّه لو ثبت الإمكان في مقام الثّبوت لما احتجنا في مقام الإثبات إلى دليل خاصّ من نقل ونصّ ، بل يكفي إطلاق دليلي الخطابين المتزاحمين . بيان ذلك : أنّ باب التّرتّب ليس من قبيل باب التّعارض ؛ إذ المفروض ، وجود الملاك في كلا الأمرين المتزاحمين ، كالصّلاة والإزالة ، فلا تنافي بينهما في مقام الملاك ، ولا في مقام الجعل والتّشريع ، بل التّنافي والتّعاند بينهما ، إنّما هو في مقام العمل وموقف الإطاعة ، نظرا إلى عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما في زمان واحد . وعليه : فالتّرتّب مندرج في باب التّزاحم ، وقضيّة الجمع العرفي هو الأمر بكلّ واحد من المتزاحمين عند ترك الآخر - فيما إذا كانا متساويين في الملاك - أو الأمر بالمهمّ بشرط عصيان أمر الأهمّ أو حين عصيانه وترك متعلّقه وإبقاء الأهمّ بحاله - فيما إذا كانا مختلفين في الملاك - ونتيجة ذلك : أنّ التّكليف التّرتّبي في مقام الإثبات ، مستفاد من نفس الخطابين ومتن الدّليلين بملاحظة الجمع العرفي . هذا واضح ، بناء على مسلك من لا يقول بسقوط كلا الخطابين عن الحجيّة ؛ وأمّا بناء على مسلك المحقّق الخبير الميرزا حبيب اللّه الرّشتي قدّس سرّه - من سقوط كلا الخطابين واستكشاف العقل خطابا ثالثا تخييريّا في المتساويين لئلّا يلزم تفويت المصلحة رأسا - فيمكن - أيضا - إثبات الأمر التّرتّبي .