الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
51
مفتاح الأصول
ولا ريب : أنّ القسم الأوّل خارج عن التّرتّب وأجنبيّ عنه ؛ لعدم اجتماع الخطابين الفعليّين في زمان واحد ، بل لا يمكن أن يكون كلّ منهما فعليّا ؛ إذ المفروض ، أنّ أحدهما رافع لموضوع الآخر ، فيكون مقدّما عليه ، ومعه كيف يتحقّق التّزاحم بينهما حتّى يعالج بالتّرتّب وغيره ؟ ! وأمّا القسم الثّاني : فهو محلّ البحث في مسألة التّرتّب ؛ ضرورة ، أنّ أحد الخطابين لو لم يتحقّق امتثاله المفروض كونه رافعا لموضوع الآخر ، يكون هناك الخطابان الفعليّان في زمان واحد ، لعدم ارتفاع موضوع الخطاب الآخر حينئذ . هذا كلّه في الوجه الأوّل الّذي استدلّ به على إمكان التّرتّب ، وقد سمّي هذا ب « الدّليل الإنّي » نظرا إلى أنّ وقوع التّرتّب في الخارج كاشف عن إمكانه ، كما عرفت . أمّا الوجه الثّاني : وهو الّذي قد سمّوه ب « الدّليل اللّمّي » فحاصله : أنّ الحكم يدور مدار الملاك وجودا وعدما ، حدوثا وبقاء ، ولا ريب : أنّ الملاك موجود في كلّ من الضّدّين المتزاحمين ، فالحكم كذلك ؛ إذ المفروض ، عدم دخل القدرة في الملاك ، فالصّلاة - مثلا - لا تدور معراجيّتها مدار قدرة المكلّف ، بل تكون معراجا مطلقا . غاية الأمر : لا يقدر العاجز أن يعرج ، ألا ترى أنّ السّلّم يكون معراجا للصّعود على السّطح ، إلّا أن العاجز لا يقدر عليه . وعليه : ففي المقام يكون لكلّ من الإزالة والصّلاة ملاك وحكم ، ولكن بما أنّ المكلّف لا يقدر على الجمع بينهما لأجل المزاحمة ، فلا إطلاق للخطابين معا ، بل يقيّد أحدهما وهو المهمّ عند الامتثال بعصيان الآخر وهو الأهمّ - بنحو الشّرط المتأخّر - أو بالبناء على عصيانه - بنحو الشّرط المقارن أو المقدّم - وهذا هو التّرتّب .