المحقق النراقي

66

مفتاح الأحكام

أصل ومن الأدلّة : أصل العدم وهو وإن استعمل في كلامهم في موارد غير عديدة ، كلّية وجزئيّة ، ولكنّ المراد منه هنا أصل عدم الحكم ، المنقسم إلى : أصل البراءة الشاملة لأصالة نفي الحرمة ، والوجوب ، والاشتغال بحقوق الناس ، وأصل نفي الاستحباب والكراهة . فها هنا أربعة مقامات : [ المقام ] الأوّل في أصل نفي الحرمة الشرعيّة في ما لا نصّ فيه وهو مذهب المجتهدين قاطبة وبعض الأخباريّين . وادّعى المحقّق عليه الإجماع « 1 » ، وعن الصدوق والعلّامة أيضا « 2 » . وأكثر الأخباريّين على التوقّف في الفتوى والاحتياط في العمل « 3 » . لنا : قبح التكليف من دون بيان ، بل بانتفائه بدونه . وقوله سبحانه : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها « 4 » .

--> ( 1 ) . معارج الأصول : 205 و 208 . ( 2 ) . حكاه عنهما الطباطبائي في مفاتيح الأصول : 510 ؛ وراجع إعتقادات الصدوق : 114 ، الرقم 43 ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج 5 ) . ( 3 ) . راجع الحدائق الناضرة 1 : 44 . ( 4 ) . الطلاق ( 65 ) : 7 .