تحسين البدري

72

معجم مفردات أصول الفقه المقارن

وانعدام ما يبيّنه هو الأصل العملي الذي يحدّد الوظيفة العملية عند عدم وجود دليل يحرز الحكم ، وهو البراءة على رأي المشهور ، وبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ، أو أصل الاحتياط ، بناء على رأي مثل الشهيد الصدر ، وفقا لمسلك حقّ الطاعة . والأصل الأولي في المتعارضين ، في بداية الأمر وعند استقرار التعارض وانعدام المرجّح لأحدهما ، هو تساقطهما بناء على الطريقية ، أو التخيير بناء على السببية . والأصل الأولي عند الشك في الواجب ما إذا كان توصّليا أو تعبّديّا هو كونه توصّليا إلّا ما خرج بدليل . والأصل الأولي في باب الظنّ هو عدم الحجيّة على رأي المشهور ، والحجيّة على رأي البعض . أصل البراءة ( - أصالة البراءة ) أصل التخيير ( - أصالة التخيير ) الأصل الترخيصي ( - الأصل المؤمّن ) أصل التطابق ( - أصالة التطابق ) الأصل التعبّدي Devotional principle , dogma القاعدة التي تعبّدنا الشارع بها ، ويشمل هذا الأصل كلّ ما يوجد من أصول في هذا المجال ، من قبيل قاعدة الفراغ في الصلاة أو صحة عمل المسلم أو طهارة ما في يد المسلم ، ويقابله الأصل العرفي الذي تبانى عليه أهل العرف ، والشارع أمضاه أو لم يمضه . الأصل التنزيلي ( - الأصل المحرز ) الأصل الثانوي secondary principle القاعدة الثانوية التي يرجع إليها عند رفع اليد عن القاعدة الأولية ( الأصل الأولي ) لدليل ما ، وهو يختلف حسب مورده . في باب تحديد الوظيفة العملية الأصل الثانوي الذي يرجع إليه هو البراءة ، وذلك لأدلّة مثل حديث الرفع الذي دلّ على جواز رفع اليد عن الأصل الأولي ( الاحتياط ) فيما لا يعلمه الانسان ، كما هو رأي الشهيد الصدر ، عكس ما ذهب إليه المشهور في هذا المجال . والأصل الثانوي في باب تعارض الامارتين هو القاعدة التي يرجع إليها بعد سقوط الأصل الأولي ، وهو التخيير ، وذلك لدليل دلّ على ذلك . وهكذا يختلف الأصل الثانوي حسب اختلاف مورده . الأصل الجهتي ( - أصالة جهة الصدور ) الأصل الحاكم Governor principle الأصل العملي الذي يوسع أو يضيّق في أفراد موضوع أو محمول أصل آخر بنحو اعتباري لا حقيقي ، ويكون مقدّما عليه ، من