تحسين البدري

63

معجم مفردات أصول الفقه المقارن

عديدة من قبيل : أصالة الحظر أو الاشتغال أو الشغل أو الاحتياط العقلي أو الاحتياط النقلي . ( - أصالة الاشتغال ، قاعدة الاشتغال ) أصالة الاستعمال Principle of usage 1 - الإرادة الاستعمالية . ( - الإرادة الاستعمالية ) 2 - أصالة الحقيقة . ( - أصالة الحقيقة ) أصالة الاشتغال Principle of engagement وهي ذات أصالة الاحتياط لكن يفرّق بينهما بموارد من قبيل : 1 - لا تتأتّى أصالة الاشتغال في الشبهة البدوية ، أي انعدام العلم الإجمالي بوجود تكليف بحقّ المكلّف ، بينما يتأتّى جريانها حال وجود علم إجمالي بتكليف وشك في سقوطه ، أي انشغال ذمّته به ويشك في سقوطه ، فيقال باشتغال الذمة به ؛ لوجود اليقين به والشك بالمسقط . وعند انعدامه لا يقال باشتغال الذمة به بل بالاحتياط فيه . وعليه تطلق أصالة الاحتياط في حالات الشبهة البدوية وحالات اليقين بالتكليف ، بينما أصالة الاشتغال تطلق في حالة انشغال الذمة واليقين بالتكليف . وهذا يعني أنّ الفرق في مجرى كلّ من الأصالتين . 2 - فرّق بينهما أيضا بأنّ أصالة الاشتغال عقلية ، أي أنّ منشأها العقل ، ومنه قولهم : حكم العقل بالاشتغال . بينما أصالة الاحتياط قد تكون عقلية وقد تكون شرعية . وهذا التفريق هو الدارج في عبارات الأصوليين . لكنّ البعض قد لا يلتزم بهذا فيقول : أصالة الاشتغال عقلية ونقلية ، ممّا يعني عدم انحصارها بالعقلية فقط . ( - احتياط ، أصالة الاحتياط ) أصالة الاطلاق Principle of absolut قاعدة اقتضاء إرادة المتكلّم الإطلاق وعدم التقييد من خلال عدم نصب قرينة في الكلام إلّا إذا دلّ دليل ، أي أنّ هذا ممّا تقتضيه إرادة المتكلّم . أصالة البراءة Prenciple of exemption أحد الأصول العملية ويعني الحكم بعدم لزوم إتيان ما يحتمل وجوبه شرعا وعدم لزوم الاجتناب عمّا يحتمل حرمته شرعا ، وتسمّى البراءة الأصلية وأصل البراءة . إن كان النظر في هذه البراءة إلى الحاكم وهو العقل سميت أصالة البراءة العقلية ، وإن كان النظر إلى كون الحاكم هو الشرع سمّيت أصالة البراءة الشرعية أو النقلية ، وقد تحذف مفردة الأصالة منها فتدعى البراءة الشرعية أو العقلية ، فتستخدم للإشارة إلى البراءة . ( - براءة ) أصالة البيان Prenciple of explanation قاعدة تقضي بأنّ الراجح كون المتكلّم بيّن بكلامه تمام مراده ، ولو أراد شيئا آخر من قيد أو غير ذلك لبيّنه . والإطلاق من جملة ما