هيثم هلال

265

معجم مصطلح الأصول

حرف اللام لا ترجيح في القطعيات وهي مسألة تعبّر عن قاعدة تعني أن الترجيح يختص بالدلائل الظنية ولا يقع في القطعيات ، سواء كانت عقلية أو نقلية ، لأن الترجيح متوقّف على وقوع التعارض فيها ، ووقوعه فيها محال ، إذ يلزم من وقوعه اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما . وذلك لأنه لا جائز أن يعمل بأحدهما دون الآخر لأنه تحكّم . فتعيّن إثبات مقتضاهما ، وهو رفع للنقيضين ، وكلاهما محال . وكذلك الترجيح تقوية فلا يتأتى في القطعيات ، لأنها تفيد العلم ، والعلوم لا تتفاوت . لا حكم قبل ورود الشرع ومعنى هذه القاعدة أن الأشياء والأفعال لا يجوز أن تعطى حكما إلا إذا كان هناك دليل شرعي على هذا الحكم ، إذ لا حكم للأشياء ولأفعال العقلاء قبل ورود الشرع . اللّحق بفتح اللام والحاء ، من كيفية تخريج الساقط من الحواشي ، وذلك أن يخطّ من موضع سقوطه من السطر خطّا صاعدا إلى فوق ، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق ، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف . وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين . وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له ينصح أن يكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل . واختيار كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له ، لو كان كتب الأول نازلا به إلى أسفل . وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له . وأما تخريجه من جهة اليمين فلأنه لو خرّجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر ، فإن خرّجه قدّامه إلى جهة الشمال وقع ، أيضا ، بين التخريجين إشكال ، وإن خرّج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج الشمال ، وعطفة تخريج جهة اليمين ، أو تقابلتا فأشبه ذلك الضّرب على ما بينهما . وهو بخلاف ما إذا خرّج الأوّل إلى جهة