هيثم هلال

254

معجم مصطلح الأصول

القوة الشّهوانية را : القوة الباعثة . القوة العملية را : القوة . القوة الغضبية را : القوة الباعثة . القوة الفاعلة وهي القوة التي تبعث العضلات للتحريك الانقباضيّ ، وترخيها أخرى للتحريك الانبساطي على حسب ما تقتضيه « القوة الباعثة » . القوة المتصرّفة وهي عبارة في الاصطلاح عن قوة من شأنها التصرف في الصّور والمعاني بالتركيب والتفصيل ، فتركب الصور بعضها ببعض مثل تصور إنسان ذي رأسين أو جناحين . وهم يسمونها « القوة المفكّرة » إذا كانت باستعمال العقل لها ، و « القوة المتخيّلة » باستعمال الوهم لها ، لتصرفها في الصور الخيالية . القوة النظرية را : القوة . القويّ ويطلق عند الإمامية على « الموثّق » وهو ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ، ولم يشتمل باقية على ضعف . وقد يطلق على ما يروي الإماميّ غير الممدوح ولا المذمّم . ويطلق كذلك لدى المحدّثين على الحديث « الصحيح » وذلك لنكتة تبدو عند الجهبذ الناقد . ( را : الجيد ) . القياس وهو ، في اللغة ، التقدير . وحدّه أنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر ، لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت . ومبنى القياس على العلة ، فلا يوجد قياس دون علة هي الباعث على الحكم . ودليل القياس دليل قطعي ، وذلك أن محل اعتباره دليلا شرعيا إنما يرجع إلى النص نفسه ، إذ لا تعتبر العلة فيه إلا إذا دل الشرع عليها ، فيكون اعتباره دليلا شرعيّا أمرا حتميّا ، ويكون راجعا إلى نفس النص ، ولذلك يقال له : « معقول النص » . وعليه فإن هذا القياس دليله نفس دليل النص الذي دل على العلة . فإن كان دليل العلة هو الكتاب فدليل هذا القياس هو دليل الكتاب ، وإن كان دليلها هو السّنّة فدليل القياس هو دليل السنة ، وإن كان دليلها هو إجماع الصحابة فدليل القياس هو دليل إجماع الصحابة وبذلك يكون دليل القياس قطعيّا ، لأنه نفس دليل النص الذي دل على العلة ، أي : نفس أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، وهي أدلة قطعية . وعليه فإن الدليل الشرعي على حجية القياس هو مجموع الأدلة التي تدل