هيثم هلال
151
معجم مصطلح الأصول
العلم بها من جهة السّنّة وغيرها . ويقابله « دليل الانسداد الصغير » . دليل الخطاب را : مفهوم المخالفة . الدليل السمعيّ را : الدليل النقلي . الدليل العقلي وهو الدليل المباشر الذي جاء به العقل من عنده . وهذا الدليل في مجال العقائد . والسبب أن العقل دليل قبل الوصول إلى الإيمان . فمثلا مدخل العقل أن يكون الدليل للإيمان بأن القرآن كلام اللّه ، ولكن عند الوصول إلى الإيمان تصبح علاقته علاقة فهم للمعاني واستنباط لها من النصوص أو الآيات . فلذا أخطأ من جعل للعقل مجالا في الأحكام الشرعية . والدليل الذي يأتي به العقل من عنده مبناه على معقولات في الذهن كانت محسوسات في الأصل ثم استحالت إلى معقولات . وهذه من نوع المسلّمات القاطعة لدى الناس جميعا . فمثلا : « فاقد الشيء لا يعطيه » و « لا يحصل من مجموع المحتاجات مستغن بذاته » وقولنا : « المحتاج إلى سدّ حاجته هو فهو إلى سدّ حاجة غيره لنفس الحاجة أحوج » كلها من الأمور القاطعة التي يستدل بها العقل . ومن حيث الاستدلال فإن الدليل على نبوّة محمد هو نفس الدليل على أن محمدا نبيّ عقلا . وكلّ ما يقع تحت الحسّ فدليله عقليّ . وهو لدى الإمامية يقابل في الأصول « الكتاب » و « السنة » ويراد به كلّ حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي . وعند المتأخرين منهم : كلّ قضية عقلية يتوصّل بها إلى العلم القطعيّ بالحكم الشرعي . وهو قسمان : أحدهما ما يتوقّف فيه على الخطاب ، وهو « لحن الخطاب » و « فحوى الخطاب » و « دليل الخطاب » والثاني : ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ، ويحصره في وجوه الحسن والقبح . وقد اختلف المجتهدون في المراد ب « الدليل العقلي » . دليل الفروع وهو ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ . وهو عند أهل الأصول « أمارة » . وعبارة « صحيح النظر » تنفي النظر الفاسد وهي تعيّنه بالفقه ، أي : الأحكام الفروعية . وقولهم : « ما يمكن » ولم يقولوا : « ما يتوصل » للإشارة إلى أن المعتبر التوصل بالقوة ، لأنه يكون دليلا ولو لم ينظر فيه . الدليل الفقاهتي مصطلح أصوليّ للشيعة الجعفرية ، يراد به كلّ دليل دالّ على الحكم الظاهري الثانوي . ويسمى أيضا « الأصل العملي » . ( را : الحكم الظاهري ) .