هيثم هلال
127
معجم مصطلح الأصول
الحصر الاستقرائيّ وهو الحصر الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات ، بل يحصل بالاستقراء والتتبّع ، ولا يضرّه الاحتمال العقلي ، بل يضره الوقوعيّ ، نحو قولنا : « الدلالة إما وضعية ، وإما طبعية » . الحصر العقلي وهو ما يكون دائرا بين النفي والإثبات ، ويضره الاحتمال العقلي فضلا عن الوجودي ، كقولنا : « الدلالة إما لفظيّ وإما غير لفظي » . حصر الكلّ في أجزائه وهي عبارة يراد بها الحصر الذي لا يصح إطلاق اسم الكلّ على أجزائه . منها حصر الرسالة على الأشياء الخمسة ، أي : مقدّمة ، وثلاث مقالات ، وخاتمة ، لأنه لا تطلق الرسالة على كل واحد من الخمسة . حصر الكلّي في جزئياته ويطلق هذا التركيب على ما يصحّ إطلاق اسم الكلي على كل واحد من جزئياته ، كحصر المقدمة على ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه وموضعه . الحظّ المقصود اصطلاح خاصّ بكتاب « الشاطبيّ » . ويعني به ما كان مقصود الشارع بوضعه السبب . فالشارع كما نعلم شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لنحمد عليها ، ولا لننال بها في الدنيا شرفا وعزّا أو شيئا من حطامها ، فهذا ضدّ ما وضعت له العبادات ، بل هي خالصة للّه وحده ، وهكذا شرعت الكفائيات لا لينال بها عزّ السلطان ، ونحوه الولاية ، وشرف الأمر والنهي ، وإن كان قد يحصل ذلك بالتّبع ، فإنّ عزّ المتّقي للّه في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر ، وكذلك ظهوره في الولايات موجود معلوم ثابت ، شرعا ، من حيث يأتي تبعا للعمل المكلّف به . وهكذا القيام بمصالح الولاة من حيث لا يقدح في عدالتهم حسبما حدّه الشارع غير منكر ولا ممنوع ، بل هو مطلوب متأكّد . فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة ، فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك . وقد دلّت الآيات والأحاديث على أن قيام المكلّف بحقوق اللّه سبب لإنجاز ما عند اللّه من الرزق . الحفصيّة وهم أصحاب أبي حفص بن أبي المقدام . زادوا على « الإباضية » أن بين الإيمان والشرك معرفة اللّه ، فإنها خصلة متوسّطة بينهما . الحفظ هو تخزين ما يرد إلى الذهن من معلومات وضبطها .