محمد الحسيني
90
معجم المصطلحات الأصولية
السبب : هو معنى ظاهر منضبط ، جعله الشارع امارة للحكم ، أو ما جعله الشرع معرّفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه أي كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه . وعند البعض هو ما كانت مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل . ( انظر العلة ) السببية : وهي وصف للامارة الحاكية عن الحكم الشرعي ، ويراد بها ان قيام الامارة على حكم أو موضوع سبب لحدوث حكم تكليفي نفسي ظاهري طبقها سواء كانت الامارة مصيبة أو مخطئة ، اي معنى الامارة وامضاؤها من ناحية الشارع جعل حكم ظاهري وفقها طابق الحكم الواقعي أو خالفه . فانّ اخبار العدل مثلا بوجوب صلاة الجمعة يولّد حكما متعلقا بصلاة الجمعة . سد باب الاجتهاد : ويراد به حظر الاجتهاد بعد ان تم غلق أبوابه - على يد بعض السلطات - على جميع المكلفين وحصر الرجوع إلى خصوص المذاهب الأربعة .