محمد الحسيني
74
معجم المصطلحات الأصولية
وانما هو رافع أو محقق لموضوعه حقيقة وهو المسمى بالورود . 4 - وهو كالقسم الثالث مع فرض كون النفي والاثبات للموضوع تعبديا لا حقيقيا كما في اثبات موضوع الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأصول والأمارات . وتكون الحكومة في الأقسام الثلاثة الأولى واقعية ، فيما تكون في القسم الأخير ظاهرية أي أن الأثر الشرعي لذلك الموضوع يثبت فيه ظاهرا وفي طول الشك لا واقعا . الحلال : كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله . الحيلة الشرعية : هي الوسيلة التي يراد التخلص بها من قواعد الشريعة . الحيلة الشرعية المباحة : وهي التحيل على قلب طريقة مشروعة وضعت لامر معيّن ، واستعمالها في حالة أخرى بقصد التوصل إلى اثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة . الحيلة الشرعية المحظورة : وهي الحيلة التي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن . وبكلمة أخرى هي تقديم عمل ظاهر الجواز لابطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر . * * *