محمد الحسيني

70

معجم المصطلحات الأصولية

جدية بالنسبة إلى الفعل ولم يقصد إلزام المأمور لوجود مانع عن الالزام كالأوامر الامتحانية والاعتذارية والأحكام الواقعية التي قامت الامارة على خلافها بناء على السببية أو جرت الأصول العملية في مواردها . وهي تعبير مسامحي لأن اطلاق الحكم على الانسان مع عدم إرادة جدية مسامحة لأن الإرادة الجدية هي روح الحكم . الحكم التكليفي : - وهو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجّه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة . ( الشهيد الصدر ) الحكم الخاص : هو الحكم الذي لا يشمل إلّا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف . الحكم الظاهري : - هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق . وبمعنى آخر هو الحكم الثابت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الامارات وأدلة الأصول العملية . ويطلق الحكم الظاهري في هذه الحالة فيما يقابل الحكم الواقعي اي ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية امارة كانت أم أصلا . - ويراد به أيضا الحكم المستفاد من الأدلة ( الفقاهتية ) المأخوذ في موضوعها الشك كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما . ويطلق الحكم الظاهري بهذا المعنى على ما قابل الحكم الواقعي وان كان مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الحكم الظاهري