محمد الحسيني
39
معجم المصطلحات الأصولية
بحيث لا يترتب لدى العرف والعقلاء على موافقته إلّا الوصول إلى مصلحة المرشد اليه ، وعلى مخالفته إلّا فوات تلك المصلحة . كالأمر بالاستشهاد على البيع وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . الأمر الحاضر : وهو ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر ولذا سمي به ويقال الأمر بالصيغة لأن حصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب . ( الجرجاني ) الأمر المولوي ( التأسيسي ) : هو البعث والطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته . مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب ، كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب والسنة والأمر بالصلاة والصيام . الانتزاعي : وهو أمر تصوري لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا انتزاعه كالفوقية والتحتية والمحاذاة . الانحلال ( في العلم الاجمالي ) : ويراد به انقلاب العلم الإجمالي بالجامع إلى علم تفصيلي في الأطراف . كما لو ظهر للعالم خطؤه في علمه وان أحد الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهر أو علم بطهارة أحدهما على وجه التحديد .