محمد الحسيني
36
معجم المصطلحات الأصولية
الأقل والأكثر : عبارة عن فعلين أحدهما أقل من الآخر في الكمية ملحوظين في مقام التكليف . فإذا علم بتوجه بعث أو زجر وشكّ في أنه تعلق بالقليل أو الكثير تحقق عنوان دوران الأمر بين الأقل والأكثر . وجرى الاختلاف في أنه هل يجب الاتيان بالأكثر أو يكتفى بالأقل ، أو أنه يحرم الاتيان بالأكثر فقط أو يحرم الأقل أيضا . الأقل والأكثر الارتباطيان : ويأتي في التكليف الواحد الذي لا شك فيه . وانما يجري الشك في أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر . فمرجع الشك في الارتباطيين إلى الشك في ( المكلف ) على خلاف ما في الاستقلاليين إذ ان مرجع الشك في التكليف كالشك في الجزئية أو الشرطية . الأقل والأكثر الاستقلاليان : ويراد به كون اتيان الأقل على فرض تعلق الحكم بالأكثر في الواقع مجزيا بمقدار الأقل وامتثالا في الشبهة الوجوبية وعصيانا بمقداره ومخالفة في الشبهة التحريمية . فالتكليف في الاستقلاليين متعدد إذ يعلم المكلف بوجود تكليف أو تكليفين مثلا ويشك في وجود ما زاد عنه . إلغاء وصف الحكم : وهو أن يتبين المجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف . مثاله : اعتبار الحنفية الصغر سببا لثبوت ولاية التزويج بدليل الأمر باستئذان البكر البالغة وبدليل ثبوت الولاية على المال بالصغر ، فمحل هذا الحكم هو الصورة التي ثبت فيها الحكم بالوصف الذي أبقاه المجتهد وهو الصغر دون الذي