محمد الحسيني

34

معجم المصطلحات الأصولية

الإطلاق الإفرادي : وهو استيعاب يثبت لجميع افراد المعنى كما في قولنا ( أكرم العالم ) فيشمل الحكم العالم سواء كان عالما في الفقه أم في النحو مثلا . الإطلاق البدلي : وهو استيعاب يثبت لموضوع الحكم على نحو يكتفى فيه بايجاد أحد الأفراد محققا الامتثال كما في قوله ( صلّ ) فيكتفى بالصلاة مرة واحدة . الإطلاق الشمولي : وهو استيعاب يثبت لموضوع الحكم على نحو يقتضي استيعاب تمام افراد الطبيعة كما في قوله ( لا تكذب ) فيقتضي الانتهاء عن الكذب مطلقا . الإطلاق اللفظي : وهو حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم ، وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة . الإطلاق المقامي : ويراد منه نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر . فإذا قال المتكلم : ( الفاتحة جزء في الصلاة ، والركوع جزء فيها ، والسجود جزء فيها ) وسكت وأردنا ان نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا كان هذا إطلاقا مقاميا ، لكن يجب ان يكون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة ، وهذا يتوقف على قيام قرينة خاصة تثبت ان المتكلم في مقام بيان تمام الأجزاء . وبهذا يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي إذ يوجد في الثاني