محمد الحسيني

31

معجم المصطلحات الأصولية

حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان . فهي لا مضمون لها إلّا رفع العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع . الأصل العملي : فهو الحكم الظاهري المحتاج اليه في مقام العمل بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها مثل أصالة الإباحة وغيرها . الأصل اللفظي : وهو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفاظ ويسمى أصلا لفظيا عقلائيا . وسمّي أصلا لكونه مجعولا في حق الشاك ، وسمّي لفظيا لكونه يجري في باب الألفاظ ، وكونه عقلائيا لكونه مدركه بناء العقلاء وعملهم كأصالة عدم الوضع وعدم الاشتراك وأصالة الحقيقة والعموم . الأصل المثبت : - ويراد به الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية - عقلية أو عادية - بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته ، على أن تكون الملازمة بينهما - المستصحب والواسطة - في البقاء فقط . - وهو الاستصحاب الذي يراد به اثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني . فمثلا نبات اللحية لازم تكوينا لبقاء زيد حيا ، وموت زيد اللازم تكوينا لبقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه . الأصل المحرز : وهو الأصل المجعول للجاهل بالواقع ، وكان جعل تلك الأحكام حال الواقع ، وكان لسان الدليل جعل الأحكام المماثلة له . كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز . ( الشهيد الصدر )