محمد الحسيني

28

معجم المصطلحات الأصولية

للسامع والمتكلم ، ويجري في ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجال مع احتمال وجودها . أصالة الحلّية : وهو الحكم بحلّية فعل صادر عن الغير ، ويسمى أيضا اصالة الصحة التكليفية . أصالة الاشتغال : وهو أصل يحكم به العقل ومفاده : ان كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز وتشتغل به ذمة المكلف . أصالة الصحة : وهي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده . أصالة الظهور : وهو أصل يقتضي حمل الكلام على ظاهره . ومورده في ما إذا ورد لفظ كان ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه وكان يحتمل إرادة خلاف الظاهر . كما في لفظ ( فاقطعوا ) من آية السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فان القطع لغة يعني الإبانة والجرح ولكن الظاهر . هو الإبانة . أصالة عدم الاشتراك : وهو أصل يقتضي حمل اللفظ على معناه الأول .