محمد الحسيني
24
معجم المصطلحات الأصولية
الفرد لا على الكلي فلا يجري الاستصحاب . - ما إذا علم بوجود الكلّي ضمن فرد خاص وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر له ، كان مقارنا لارتفاع ذلك الفرد أو مقارنا لوجوده . والاستصحاب هنا لا يجري لفقده أهم ركن من أركانه وهو اليقين السابق ، لأن الكلي لا يمكن ان يوجد خارجا الا ضمن الفرد ، فهو في الحقيقة غير موجود منه الّا الحصة الخاصة المتمثلة في هذا الفرد أو ذاك . الاستصحاب المسببي : ويعني استصحاب الحكم الشرعي نفسه ، ويسمى ( الأصل المسببي ) لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع . ( انظر المثال في الاستصحاب السببي ) الاستصحاب الموضوعي : ويراد به استصحاب موضوع من مواضيع حكم ما ، كاستصحاب حياة زيد ، وكرّيّة الماء لترتيب الحكم . وبمثال أوضح نقول إذا شكّ في بقاء طهارة الماء فإنه يستصحب بقاء الطهارة ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب الموضوعي لأنه ينقح موضوع هذا الأثر الشرعي . الاستصحاب الوجودي : ويراد به استصحاب ما كان موجودا في السابق وشكّ في بقائه . الاستعمال : ويعني ايجاد الشخص لفظا بقصد إخطار معناه في ذهن السامع .