محمد الحسيني
172
معجم المصطلحات الأصولية
الواجب ، كوجوب الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر . الواجب المعلّق : هو الواجب الذي تكون فعلية وجوبه سابقة زمانا على فعلية الواجب ، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب ، مثل الحج . الواجب المنجّز : ما تعلّق الوجوب بالمكلّف ولم يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له . وبكلمة أخرى : هو الواجب الذي تكون فعلية الوجوب ( فيه ) مقارنة زمانا لفعلية الواجب ، بمعنى ان يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب ، مثل الصلاة بعد دخول وقتها ، فالوجوب فعلي ، والواجب ( الصلاة ) فعلي . الواجب المؤقت : ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كالصوم والصلاة والحج . الواجب الموسّع : وهو الواجب الذي للزمان دخل فيه ولكن أوسع من الزمان الذي أخذ فيه . الواجب النفسي : هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر . أو ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره . واضح الدلالة : ما دلّ على معناه بصيغته من غير توقف على أمر خارجي .