محمد الحسيني
159
معجم المصطلحات الأصولية
هو ما شهد الشارع باعتبار نوعه في نوع الحكم ولم يؤثر جنسه في جنسه . ( انظر المناسب المعتبر ) المناسب الغريب ( الحنفية ) : ما شهد الشارع باعتبار جنسه في جنس الحكم . وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة . ( انظر المناسب المعتبر ) المناسب المرسل : وهو الذي يظهر للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما ، مع أن الشارع لم يقم على اعتباره أو الغائه أيما دليل . وسمي المرسل لإرساله واطلاقه عن الالغاء والاعتبار ، ويسمى أيضا بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح كما سماه الغزالي . المناسب المعتبر : وهو كل وصف شهد الشارع باعتباره بأحد فروع الأحكام ، أي بأن يورد الفروع وفقه ومقتضاه ، وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يومئ إليها . واعتبار الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة : 1 - اعتبار عين الوصف في عين الحكم أو اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم مثل اعتبار الاسكار في التحريم فان الشارع لما شرع التحريم عند الاسكار علم أن الاسكار معتبر عنده فكان علة . 2 - اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ، أي ان يكون هناك وصف اعتبر الشارع جنسه في جنس الحكم مثل الحيض في اسقاط الصلاة عن الحائض ، فالحيض هو الوصف المناسب