محمد الحسيني
157
معجم المصطلحات الأصولية
بالنسبة اليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج . المقرر : ويطلق على الخبر أو الدليل المتعارض مع خبر أو دليل آخر ، الموافق للأصل الجاري في موردهما ، وسمي الموافق لتقريره المكلف وتثبيته على طبق الأصل . المقيد : لفظ خاص يدل على فرد شائع بصفة من الصفات ، أو هو اللفظ الدال على مدلول معين ، مثل ( رجل مؤمن ) و ( رجال مؤمنون ) . المكروه : هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون الالزام ، ومثاله ( خلف الوعد ) . المكروه التنزيهي ( الحنفية ) : وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الالزام . كنهي الشارع عن أكل لحوم الخيل . المكروه التحريمي ( الحنفية ) : وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الالزام بدليل ظني كاخبار الآحاد . ومثلوا له بقوله ( ص ) : ( ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ) فهو دليل ظني لأنه خبر واحد . الملائم ( الحنفية ) : ما اعتبر الشارع جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في