محمد الحسيني
154
معجم المصطلحات الأصولية
عند كل حكم من أحكامها . المقتضي : ويراد به الاستعداد والقابلية في ذات الشيء للبقاء ، كالشك في بقاء الليل والنهار ، ولا يراد منه - كما قد ينصرف - المصلحة أو ملاك الحكم . مقتضى النص : وهو الذي لا يدل اللفظ عليه ولا يكون ملفوظا ولكن يكون عبارة عن ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا وقيل عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق . مثاله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ * وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فيزداد عليه ليكون تقدير الكلام فتحرير رقبة مملوكة . ( جرجاني / 238 ) المقدمة : ما يتوقف عليه الشيء فتطلق على العلّة التامة ، وعلى كل جزء من أجزائها . مقدمات الحكمة : وهي قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الاطلاق ، يتوقف على مقدمات ثلاث تسمى اصطلاحا مقدمات ( الحكمة ) وهي أن يكون متعلق الحكم أو موضوعه قابلا للاطلاق والتقييد ، أي قابلا للانقسام ، مع عدم نصب قرينة على التقييد منفصلة كانت أو متصلة ، وان يكون المتكلم في مقام البيان ، وبيان تمام مراده من كلامه . وبكلمة أخرى : مقدمات الحكمة هي ظهور حال المتكلم في أن ما