محمد حسن الرباني البيرجندي
119
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية
من مكة بعد صلاة الظهر وقطع وادى محسّر بعد طلوع الشمس / الحج / 6 / 59 324 / لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولو عاد إلى عرفات قبل الغروب فلا شيء عليه / الحج / 6 / 69 325 / استحباب الدعاء بعد ظهر يوم عرفة بعرفات لنفسه ولوالديه وللمؤمنين / الحج / 6 / 71 326 / عدم وجوب مقارنة النّية اختيارا لطلوع الفجر وجواز ايقاعها في اىّ جزء من هذا الزّمان / الحج / 6 / 83 327 / للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من المشعر ولا فداء عليه / الحج / 6 / 84 328 / عدم وجوب الذّكر في المشعر الحرام / الحج / 6 / 87 329 / استحباب التأخير المغرب والعشاء إلى مزدلفة / الحج / 6 / 92 330 / لوفاته الحج تحلّل بعمرة مفردة ولا يجب عليه نيّة الاعتمار / الحج / 6 / 102 331 / يستحب لمن فات عنه الحجّ الإقامة بمنى محرما ايّام التشريق ثم يعتمر / الحج / 6 / 105 332 / استحباب تأخير الامام في الإفاضة إلى بعد الطلوع / الحج / 6 / 108 333 / لو اخلّ بترتيب اعمال يوم الأضحى بمنى أجزأ ولا شيء عليه / الحج / 6 / 113 334 / استحباب رمى الجمرات خذفا « 1 » / الحج / 6 / 119 335 / لو كانت الأحجار نجسة أجزأت / الحج / 6 / 125 336 / وجوب التفريق في الرّمى لا في الوقوع / الحج / 6 / 126 337 / تخيير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصّوم وعدم تعيّن الهدى / الحج / 6 / 129 338 / حكم ما لو عجز عن ثمن الهدى وشقوق المسألة مع احكامها / الحج / 6 / 138 339 / لو صام الثلاثة من اوّل ذي الحجّة ثمّ وجد الهدى وقت الذبح لم يجب / الحج / 6 / 146
--> ( 1 ) . الخذف : وضع الحصاة على الابهام ودفعها بظفر السّبابة ( قرب الأسناد ) .