الشيخ محمد صنقور علي البحراني

7

المعجم الأصولى

من موارد اهتمامنا لكنّنا لا ندّعي عدم الغفلة في بعض الأحيان . هذا وقد شرحت بعض المصطلحات غير الأصوليّة ، ذلك لأنّها تقع - بنظري - في سياق غرض الكتاب . ثمّ إنّ هنا أمورا ثلاثة أودّ الإشارة إليها : الأمر الأوّل : هو أنّني اعتمدت أسلوب التقرير لأقوال ومباني الأصوليّين عند التصدّي لعرضها فلم ألتزم بألفاظهم وصياغاتهم ، وذلك لأنّ الغرض هو إيضاح أقوالهم ومبانيهم ، ولذا فإنّني أتحمّل مسئوليّة ما قد يقع من خطأ وإن كنت قد تحرّيت الدقّة في الفهم والعرض إلّا أنّ العصمة لأهلها . الأمر الثاني : إنّه قد نستعرض في مقام تحرير بعض المسائل شيئا من أدلّتها ، وليس في ذلك خروج عن غرض الكتاب بل لأنّ تحرير تلك المسألة اقتضى ذلك بنظرنا ، وقد يكون ذلك استرسالا نعتذر عنه . الأمر الثالث : إنّه قد يجد القارئ الكريم إسهابا في بعض الموارد ، وذلك لأنّني حاولت استيفاء البحث فيها نظرا لعدم استيفائها في كتب الأصول . ويمكن التمثيل لذلك بقاعدة « الجمع ممّا أمكن فهو أولى من الطرح » ومثل بحث « الاستحسان » . ختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وإن يجمعنا وإيّاكم في محضر نبيّه الكريم وعترته الطيّبين الطاهرين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه . والحمد لله ربّ العالمين . محمّد صنقور