الشيخ محمد صنقور علي البحراني
580
المعجم الأصولى
تشربه » فإنّ من المقطوع به انّ العلّة من ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو سقوط الدم فيه ، واحتمال أن تكون الحرمة مسبّبة عن سقوط الدم بالإضافة إلى كونه عصير رمان منفيّ قطعا ، كما انّ احتمال أن يكون لشخص العصير المسؤول عنه خصوصيّة اقتضت ثبوت الحرمة منفي أيضا ، كما انّ احتمال انّ لاتّخاذ ماء الرمّان من العصر خصوصيّة منفي كذلك ، وبهذا يتنقح انّ لا علّة لثبوت الحرمة سوى سقوط الدم في العصير . ومن هنا يمكن الاستفادة من العلّة المنقّحة لإثبات الحرمة لفرد آخر من عصير الرمان ، وذلك لانتفاء الاحتمال الثاني ، كما يمكن الاستفادة من العلّة لإثبات الحرمة لمطلق ما يعتصر من الأجسام حين سقوط الدم فيه ، وذلك لانتفاء الاحتمال الأول ، كما يمكن تعدية الحرمة لمطلق الماء المضاف حتى وان كانت الإضافة بسبب الامتزاج لا الاعتصار ، وذلك لانتفاء الاحتمال الثالث . وتلاحظون انّنا مارسنا هنا عمليتين ، الأولى هي التعيين ، حيث عيّنا بعد ملاحظة الدليل العلّة الموجبة لثبوت الحكم لموضوعه ، والعمليّة الثانية هي الحذف ، أي حذف الأوصاف والحيثيّات المكتنفة بموضوع الحكم المذكور في الخطاب ، فحذفنا خصوصيّة الفرد المسؤول عنه ، كما حذفنا خصوصيّة الرمان ، وحذفنا أيضا خصوصيّة الاعتصار ، وليكن هذا من تنقيح المناط القطعي . وأمّا تنقيح المناط الظنّي فهو ان نقول : انّ العلة من ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو سقوط النجاسة ، فنلغي خصوصيّة الدم ونفترض العلّة هي مطلق النجاسة ، كما نلغي خصوصيّة العصير ونجعل الموضوع مطلق السائل الشامل للماء المطلق . وليكن هذا من تنقيح المناط الظنّي ، والذي قلنا بعدم حجيّته .