الشيخ محمد صنقور علي البحراني

525

المعجم الأصولى

225 - تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول لا خلاف في تقدم الاستصحاب على سائر الأصول سواء منها العقليّة - وهي البراء العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي - أو الشرعيّة مثل البراء الشرعيّة والاحتياط الشرعي ، وانّما الكلام فيما هو المبرّر للتقديم ، وهل هو الحكومة أو الورود أو التخصيص . والوجوه التي ذكرناها في بحث « تعارض الاستصحاب مع الامارة » يمكن تصويرها في المقام ، فتأمّل . وقد تبنى السيد الخوئي رحمه اللّه في المقام التفصيل بين تعارض الاستصحاب مع الأصول العقليّة وتعارضه مع الأصول الشرعيّة ، فذهب إلى انّ الأول يكون معه تقدم الاستصحاب بالورود وأما الثاني فالتقدّم يكون بالحكومة . أما تصوير ورود دليل الاستصحاب على سائر الأصول العقليّة فتقريبه أنّ موضوع البراءة العقليّة مثلا هو عدم البيان ، ودليل الحجيّة للاستصحاب بيان حقيقة ولكن ثبت بواسطة التعبّد الشرعي ، فلا موضوع للبراءة في مورد جريان الاستصحاب . وأما تصوير حكومة الاستصحاب على سائر الأصول الشرعيّة فهو بنفس التصوير الذي ذكرناه في دعوى حكومة الأمارة على الاستصحاب ، غايته انّ دليل الاستصحاب في المقام حاكم وهناك محكوم . * * * 226 - تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد والكلام عما هو المراد من قاعدة اليد سيأتي ايضاحه تحت عنوان « قاعدة اليد » ، والبحث في المقام متمحّض عمّا لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ، بأن كان مقتضى