الشيخ محمد صنقور علي البحراني

518

المعجم الأصولى

الواقع ، نعم يكون المكلّف معذورا في ارتكابه ما ينافي الواقع . هذا وقد ادعى الشيخ الأنصاري رحمه اللّه تواتر الأخبار على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ، ولعلّه - كما أفاد بعض الاعلام - يشير إلى روايات الاحتياط الكثيرة جدا والتي تعبّر عن راجحية التحفظ على الواقع حتى في ظرف الجهل به ، فلو كانت الأمارة مقتضية لمصلحة أقوى من مصلحة الواقع فما معنى الاحتياط لغرض التحفظ على الواقع ، وما معنى الحث البالغ حد التأكيد عليه في الشبهات البدوية وحد الوجوب في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، فذلك يعبّر عن انّ الواقع لا يترجح عليه شيء ، غايته ان المكلف لا يكون مسؤولا عنه في ظرف الجهل ، إلّا ان ذلك غير دعوى انّ الواقع مختص بالعالم به وانّه مرجوح لمن قامت عنده الامارة على خلافه . والذي يؤكد دعوى الإجماع والروايات الكثيرة الدالة على الاحتياط هي اطلاقات الأدلّة ، حيث رتبت الأحكام على موضوعاتها دون ان تأخذ العلم قيدا في تلك الموضوعات ، فالحرمة ثابتة للخمر والميتة والزنا علم المكلّف أو لم يعلم وكذلك النجاسة فإنها ثابتة للبول والدم بقطع النظر عن علم المكلّف أو عدم علمه وهكذا استحقاق الولد للميراث فإنّه غير منوط بعلمه . وأما دعوى استلزام ذلك لاجتماع حكمين متضادين في مورد الجهل - وهما الحكم الواقعي والظاهري - فهو ممّا لا محصل له ، وقد أجيب عنه في بحث امكان التعبد بالظن . * * * 220 - التضاد التضاد هو التنافي والتباين التام بين الامرين الوجوديين بحيث لا يصدق