الشيخ محمد صنقور علي البحراني

415

المعجم الأصولى

في موردها ، بمعنى انّ المكلّف لو شك في جزئية جزء للمركب الاستحبابي أو شك في شرطية شرط له فإنّ بامكانه إجراء البراءة عنه ، وبالتالي يمكنه أن يأتي بالمركب الاستحبابي بقصد أمره دون أن يكون معه الجزء أو الشرط المشكوك ، وذلك لأنّ هذا الجزء أو الشرط وإن لم يحتمل كونه واجبا نفسيا إلّا انه يحتمل كونه واجبا شرطيا ، بمعنى اشتراط أن يكون المركب الاستحبابي متوفرا عليه ومع عدم توفره عليه لا يكون المكلّف قد جاء بما هو مستحب أو يكون ما جاء به تشريعا محرما ، فإجراء البراءة ينفع لرفع هذا الوجوب الشرطي . ومن هنا يصح للمكلّف أن يأتي بالمركب الاستحبابي دون الالتزام بالشرط أو الجزء ويقصد منه امتثال أمره ولا يكون بذلك مخلا بالمأمور به كما لا يستوجب التشريع المحرم . فلو كانت السورة جزء من النافلة لكان ذلك معناه وجوب السورة وجوبا شرطيا بحيث لا يكون المكلّف ممتثلا للاستحباب إلّا مع الالتزام بالسورة ، والإتيان بالنافلة مجردة عن السورة مع قصد الأمر الاستحبابي تشريع محرم إلّا انّه لو وقع الشك في استحباب السورة فإنّ إجراء البراءة عنها يصحح الإتيان بالنافلة مجردة عنها مع قصد الأمر ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم جريان البراءة فإنّه من غير الممكن الإتيان بالمركب مع قصد الأمر ، نعم يمكن الإتيان به مع السورة أو بدونها برجاء المطلوبية . * * * 174 - البرهان اللمّي والبرهان الإنّي يطلق البرهان في مصطلح المناطقة على خصوص القياس ، وذلك لأنّه الوسيلة الوحيدة بنظرهم لتحصيل اليقين بالنتيجة ، إلّا انّ المقصود من